السيد الخوانساري

38

جامع المدارك

أهل نحلتهم ، والمروي عن قرب الإسناد ( عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حاكم المسلمين ) ( 1 ) والمسألة مشكلة مع دعوى عدم الخلاف ظاهرا في الخيار . ( ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع ، وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد ولو وجد له كافل جاز ، ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما حتى يبرء ، ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد ) . ظاهر المتن عدم الفرق بين الرجم والجلد واستدل على التربص بالمحصنة حتى تضع حملها بمعتبرة عمار الساباطي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم ترجم ) ( 2 ) وقد يقال الارضاع في الرواية لا بد من حمله على الارضاع مدة اللباء فإن الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه ، والدليل على ذلك صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها بوجهه ، ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة إلى الحقوة وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر - الحديث ) ( 3 ) فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الرجم لا ، يؤخر

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 113 . ( 2 ) الفقيه في الحدود والتعزيرات تحت رقم 51 . ( 3 ) الفقيه في الحدود والتعزيرات تحت رقم 30 .